2024-03-15 نشرت في
تونس: هيئة المحامين ترفض هذا القرار
اعلن مجلس المنافسة انه قرّر "اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها إلى حين البت في أصل النزاع المنشور أمام المجلس"
من جهته اعرب عميد المحامين حاتم المزيو عن رفض الهيئة لهذا القرار الذي اعتبره يتضمن خرقا للقانون ومسا من استقلالية المهنة.
واشار مجلس المنافسة في بلاغ اصدره مساء امس الخميس انه "تبعا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، وبناء على تقريرالمقررالعام ، تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قراره في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس الجاري قضى فيه بـ" اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك الى حين البت في اصل النزاع
واعرب عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما انه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات.
واعتبر مزيو ان هذا القرار "فيه عيب في الاختصاص لان مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق "تعهد تلقائي " رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية اخرى ومن فروع هيئة المحامين لانه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة ) فان مجلس الهيئة هو الذي يسير وينظم المهنة بكل استقلالية
وشدد عميد المحامين على ان مسالة "التعهد التلقائي تطرح نقاط استفهام" والقرار الذي اتخذه مجلس المنافسة لا يمكن اعتباره في مصلحة المواطن الذي تتم مراعاة ظروفه عامة، بل انه يخدم مصلحة بعض لوبيات الفساد المالي والمهني في علاقة بالشركات الكبرى التي تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وتفرض على المحامين "عقود اذعان" لانها عقود متدنية في قيمة اتعابها وهو ما يعاقب عليه القانون
واكد مزيو ان مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا في اقرب الاجال لتحديد موقف واتخاذ القرارات المناسبة مؤكدا "الاستمرار في النضال لاصلاح واقع المحاماة والمحامين الذي قال انه تدهور في السنوات الاخيرة على جميع الاصعدة وباستهداف متعدد الاوجه من خلال عدم تبني السلطات العمومية لاي اصلاح اقترحته هياكل المهنة فضلا عن "التضييقات اليومية التي تسلط على عمل المحامين واستهدافهم بالاحالات والايقافات" وفق تعبيره
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نشرت في 24 جانفي 2024 قرارا يتعلق بضبط قائمة في مقادير الاتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها ومعايير تحديدها عملا باحكام الفصل 33 من النظام الداخلي للمهنة ومعايير الاتعاب الاضافية.
وجاء في هذا القرار جدول مرجعي في نوعية الخدمات المسداة من قبل المحامي والاتعاب الموافقة لها الى جانب الاجور المستحقة زيادة على ذلك، في عدد من الخدمات على غرارحضور الجلسات وزيارات السجين والاستشارات سواء كانت كتبية او شفاهية
و دعت الهيئة عموم المحامين في قرارها الى العمل بهذا القرار والتقيد موضحة ان هذه الاتعاب الدنيا صافية من الاداءات عن القيمة المضافة والمصاريف القانونية الاضافية.