2024-08-12 نشرت في
صدور القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة في الرائد الرسمي: التفاصيل
صدر بعدد اليوم من الرائد الرسمي قانـون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتنتفع الأم بعطلة ما قبل الولادة لمدة خمسة عشر (15) يوما كحدأقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية ُتبين التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرّتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص
وتنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها ثلاثة (3) أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحةبعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. وتُرفّع العطلة المذكورة وجوبا إلى أربعة (4) أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة، وإذا كان المولود ميتا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها شهر مع استحقاق كامل المرّتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض. ويمكن الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية.
ونص القانون على أن الأب ينتفع بعطلة أبوة مدتها سبعة (7) أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة، تُرفّع إلى عشرة (10) أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية بناء على تقرير طبي.
كما ينتفع الأب بعطلة مدتها ثلاثة (3) أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميت وذلك بعد الإدلاء بما يفيد ذلك. وتُمنح عطلة الأبوة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الولادة.
ويمكن أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها بين شهر واحد وأربعة (4) أشهر مع استحقاق نصف المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
ويتمتقديم المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل قبل انتهاء عطلة الولادة بـ 15 يوما على الأقل.
ويعد كلّ من الأم والأب خلال عطل الأمومة والأبوة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل، كما تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة (1) في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقلّ مدة حصة العمل عن أربع (4) ساعات. وإذا كان العمل موزعا على حصتين (2) تُمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة الواحدة منها ساعة واحدة (1) وذلك في بداية الحصة أو في نهايتها شرط أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع (7) ساعات على الأقل في اليوم.
وتُمنح راحة الرضاعة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتّع بعطلة ما بعد الولادة، وتُمنح الأم التي انتفعت بعطلة ما بعد الولادة راحة رضاعة طيلة الفترة الفاصلة بين استئنافها للعمل وانقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الولادة.
و تُحتسب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل، و يحجر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صلب هذا القانون لأسباب تتّصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.