2024-08-30 نشرت في

توقيع اتفاقية للتصرف في خط تمويل بقيمة 40 مليون دينار لفائدة الشركات الأهلية

وقّعت بنوك تجارية، مؤخرا، اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرف في خطّ تمويل الشركات الاهلية البالغ 40 مليون دينار في ظل التنصيص على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة.



 توقيع اتفاقية للتصرف في خط تمويل بقيمة 40 مليون دينار لفائدة الشركات الأهلية

وتشير الاتفاقية نقلا عن "وات"، إلى أن ارتفاع كلفة تمويل البنوك لهذه المؤسسات الواعدة بإرساء منوال تنموي جديد، يعيق إحداثها وهو ما يفاقمه ارتفاع العمولات الموظفة عليها من طرف البنوك، علاوة على تواصل تعقد الإجراءات البيروقراطية.

وتعهدت البنوك وفق الفصل الثاني من الاتفاقية، برصد اعتمادات تصل قيمتها الى 5 ملايين دينار لكل بنك لتمويل الشركات الأهلية على موارد خط تمويل الشركات الأهلية والبالغة 40 مليون دينار.

ويعد ما تم رصده من تمويلات ضعيفا باعتباره لا يكفي سوى لإقراض عدد ضعيف من المشاريع التي يتطلب بعثها مبالغ كبرى خصوصا في المجال الفلاحي والخدماتي باعتبار أهمية كلفة المعدات والتجهيزات، وفق مختصين ومهتمين ببعث شركات أهلية لا سيما في القطاع الفلاحي.

وواجهت محاولات وتجارب متتالية لإحداث انطلاقة فعلية في مسار إنشاء الشركات الأهلية، منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية وتنظيمها ومجالاتها في 20 مارس 2022، صعوبات كبيرة ولم تشهد الإحداثاث مسارا تصاعديا، بفعل صعوبات التمويل.

وقد نص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة آنفا، على تخصيص خط التمويل لإسناد قروض لفائدة الشركات الأهلية الجهوية او المحلية بكلفة استثمار للمشروع يتم اعتمادها حسب السقف المحدد طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019.

وبالنسبة للمشاريع المقبولة من البنوك، والتي يتجاوز مبلغ الاستثمار المتصل بها السقف المحدد، توظف نسبة الفائدة في السوق النقدية وهي حاليا في حدود 8 بالمائة، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفة التمويل لمشاريع الشركات الأهلية. وتبقى هذه النسبة مرتفعة في ظل إبقاء البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية، من جهة، مع ما يثيره ارتفاع كلفة تمويل البنوك للأطراف الاقتصادية، من انشغال، من جهة أخرى.

ويتضح من خلال الفصل الخامس للاتفاقية الموقعة بين البنوك والمتعلقة بضبط شروط وإجراءات التصرف في خط لتمويل الشركات الاهلية ان هذه البنوك توظف على مبالغ القروض غير المسددة من قبل الشركات الأهلية في آجالها نسبة تأخير تساوي 4 بالمائة.

وتكشف أحكام نفس الفصل إعطاء مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ حلول آجال الدفع للمنتفعين، لدفع ما تخلد بذمتهم. وتنص على انه في صورة عدم دفع المبالغ المتخلدة بذمتهم خلال المهلة، يقع احتساب فوائد التأخير ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع الى تمام الوفاء.

ويأتي توظيف الفوائض وفوائد التأخير من قبل البنوك على الشركات الأهلية بالتوازي مع تقاضيها حسب مقتضيات الفصل العاشر من الاتفاقية لعمولة تصرف بنسبة 3 بالمائة من مبالغ القروض المدفوعة وعمولة استخلاص بنسبة 4 بالمائة من المبالغ المستخلصة.

وتبرز الاتفاقية أن ملفات التمويل تخضع لدراسة لجنة جهوية مكونة من عدة أطراف إدارية ومن مصالح البنوك وهو ما من شأنه أن يعطل الملفات في سياق تعقد الإجراءات البيروقراطية وتجميع الوثائق وإشكالات التنسيق.


في نفس السياق