2024-11-04 نشرت في

القانون التونسي يُعاقب كل من يعتدي على ''قبر''

تطرّقت المجلة الجزائية في تونس، الى الجرائم المتعلقة بالقبور، حيث يتعرّض مرتكب الفعل لعقوبات سجنية ومالية.



القانون التونسي يُعاقب كل من يعتدي على ''قبر''

في المجلة الجزائية:

الفصل 167 يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يهتك حرمة قبر.

الفصل 168 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون دينارا كل من يهدم أو يفسد أو يلوّث هيكلا أقيم بمقبرة.

الفصل 169 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يخرج جثة أو يرفعها أو ينقلها أو يحملها بعد استخراجها خلافا للقوانين.

الفصل 170 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من ينقل أو يواري خفية أو يخفي أو يتلف

جثة بقصد إخفاء موت صاحبها.

ويرفع العقاب بالسجن إلى عامين إذا تعلق الأمر بجثة قتيل دون أن يمنع ذلك من تطبيق قواعد المشاركة عند الاقتضاء.


في نفس السياق