2024-11-04 نشرت في
القانون التونسي يُعاقب كل من يعتدي على ''قبر''
تطرّقت المجلة الجزائية في تونس، الى الجرائم المتعلقة بالقبور، حيث يتعرّض مرتكب الفعل لعقوبات سجنية ومالية.
في المجلة الجزائية:
الفصل 167– يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يهتك حرمة قبر.
الفصل 168– يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون دينارا كل من يهدم أو يفسد أو يلوّث هيكلا أقيم بمقبرة.
الفصل 169– يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يخرج جثة أو يرفعها أو ينقلها أو يحملها بعد استخراجها خلافا للقوانين.
الفصل 170– يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من ينقل أو يواري خفية أو يخفي أو يتلف
جثة بقصد إخفاء موت صاحبها.
ويرفع العقاب بالسجن إلى عامين إذا تعلق الأمر بجثة قتيل دون أن يمنع ذلك من تطبيق قواعد المشاركة عند الاقتضاء.