2024-11-25 نشرت في
تعويضات عن الحوادث المهنية ضمن نظام الحماية الاجتماعية لعاملات الفلاحة
قال محمد الناصر مرابط، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، إن "النظام الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يشمل تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحوادث المهنية"، مشيرًا إلى أن "هذا القانون يعزز استقلالية العاملة الفلاحية كمساهمة فاعلة في التنمية والإنتاج الزراعي".
وأضاف مرابط، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن "القانون يضمن أيضًا النقل اللائق والآمن للعاملات الفلاحيات"، موضحًا أن "الفئة المستهدفة تشمل العاملة الفلاحية التي تعمل بشكل دائم أو موسمي، سواء لدى مشغّل واحد أو عدة مشغلين، أو التي تعمل لحسابها الخاص".
كما أوضح مرابط أن "الدولة تتكفل خلال السنوات الثلاث الأولى بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات غير الأجيرات، أما بالنسبة للعاملات الأجيرات، فتتحمل الدولة جزءًا من المساهمات لمدة ثلاث سنوات من بداية النشاط، بهدف تشجيع المشغلين على التصريح بهن".