Publié le 11-10-2024
رئاسية 2024: أي صلاحيات لرئيس الجمهورية حسب الدستور؟
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم الجمعة، للتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، عن فوز قيس سعيّد، نهائيا بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، وفق مقتضيات دستور جويلية 2022 ، الذي يمنح رئيس الجمهورية جملة من الصلاحيات أولها رئاسة « الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة »، وفق الفصل87.
وحسب الفصل 91 من هذا الدستور، يعتبر رئيس الجمهورية" الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات"، وهو الذي "يسهر على السير العـادي للسلط العـمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي ".
ويضبط رئيس الجمهورية، حسب الفصل 100 من الدستور" السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ".
ويسند الفصل 101 من الدستور لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما أنه ينهي حسب الفصل 102، مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 94، وهو يعتمد ممثلي تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديها، ويخول له الفصل 98 إشهار الحرب وإبرام السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما أنه يتمتع وفق الفصل 99 من الدستور بحق العفو الخاص.
ويسهر رئيس الجمهوريّة وفق الفصل 104 على تنفيذ القوانين وممارسة السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص الفصل 96 من الدستور، صلاحية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية، وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما يمنح الفصل 97 لرئيس الجمهورية، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية، أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات، دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية أيضا، وفق الفصل 106، إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة.
ويتمتع رئيس الجمهورية وفق الفصل 110 بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
//وات//