Publié le 02-11-2024
تونس: يُعاقب كلّ من يعيد نشر محتوى فيه مسّ أو إعتداء على الاخلاق
قال القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا، اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، "في قضية المحتوايات المخلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يقع الاعتماد على النص عدد 266 مكرر الذي يعاقب على كل اعتداء على الاخلاق الحميدة، فقط، بل تمّ أيضا تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على معاقبة من يقوم بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات "ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون".
وفي سياق متصل، أكّد في تصريح لاذاعة "موزاييك"، ان "الجرائم الالكترونية نوعان: جريمة خطيرة تتعلق بالمرسوم 54 وهي من نوع الجنايات (مثل فيديو لقاصر بصدد القيام بممارسات جنسية) حينها يمكن للنيابة العودة إلى محتويات يعود نشرها إلى 10 سنوات وهذا النوع من الجناية يسقط بعد 10 سنوات، أما النوع الثاني فهي جنحة (على غرار محتويات البذاءة والكلام السوقي) والجنحة تسقط بعد 3 سنوات".
وأوضح انه "هناك بعض صناع المحتوى تفاجؤوا من تتبعهم عدليا رغم توقفهم عن نشر مثل هذه المحتويات لكن القانون ينص على أن هذه الجرائم مستمرة بالزمن وتسقط من آخر عمل مكوّن للجريمة يعني أنّ التتبع يبقى متواصلا كلّما أعيد نشر الفيديو او المحتوى".
واستدرك أن إعادة نشر هذا النوع من المحتوى يعرّض القائم بذلك للعقوبة لأنه ساهم في نشر محتوى غير لائق.