Publié le 08-12-2024

تونس: ارتفاع جرائم تقتيل النساء إلى 25 حالة في سنة 2023

كشفت دراسة ميدانية أعدها الاتحاد الوطني للمراة التونسية أن العنف المسلط على النساء شهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة « منعطفا خطيرا ببروز جرائم التقتيل العمد حيث ارتفع عدد النساء ضحايا هذا الشكل الجديد من العنف إلى 25 حالة سنة 2023 مقابل 15 حالة سنة 2022



تونس: ارتفاع جرائم تقتيل النساء إلى 25 حالة في سنة 2023

وجاء في هذه الدراسة التي وضعت تحت شعار « سكاتنا قاتل » وقٌدّمت نتائجها خلال لقاء احتضنه صباح اليوم السبت فضاء 13 اوت بالعاصمة، انه تم الاعتماد على شهادات 179 امراة ممن اتصلن بالاتحاد الوطني للمراة التونسية وابلغن عن تعرضهن للتهديد بالعنف والقتل بين سنة 2023 والى غاية شهر اوت 2024، وان التهديد بالقتل يسلّط في مرتبة الأولى على الشريحة العمرية بين 51 و60 سنة بنسبة 36 بالمائة ثم تليها ما بين 41 و50 سنة بنسبة 22 بالمائة وتليها الفئة العمرية بين 31 و40 سنة بنسبة 16 بالمائة.

وبينت الدراسة أيضا أن اغلب الضحايا إما في وضعية اقتصادية هشة (تبعية اقتصادية للزوج أو الأب أو الأسرة) أو تتقاضين أجرا زهيدا لا يفي بالحاجيات ولا يسمح بالاستقلالية الذاتية فضلا عن ان معظم الضحايا يعتقدن ان التضحية من اجل الحفاظ على استقرار أسرهن وأبنائهن واجب مقدس رغم العنف المسلط عليهن، ويعود ذلك إلى التنشئة الاجتماعية والموروث الثقافي السائد.

كما اشارت الدراسة الى ان النسبة الأكبر من النساء ضحايا العنف لهن مستوى تعليمي محدود، حيث بلغت نسبة النساء ضحايا العنف اللاتي لهن مستوى تعليم ثانوي 28 بالمائة ومستوى تعليم ابتدائي نسبة 24 بالمائة والاميات نسبة 17 بالمائة، مبرزة أن استفحال ظاهرة التهديد بالقتل يرتبط ارتباطا وثيقا بضعف المستوى التعليمي، الذي يترتب عنه جهل الضحية بالحقوق التي يكفلها لها القانون.

اما الضحايا صاحبات المستوى التعليمي الجامعي والبالغة نسبتهن 19 بالمائة فهن أقل عرضة للعنف، حيث تبين انه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما تيسر على المرأة الولوج إلى الهياكل المختصة أو الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايتها.
 

وكشفت  الدراسة عن صعوبات عديدة تعترض محاولات معالجة هذه الظاهرة ومن بينها تفعيل بعض القوانين ذات الصلة لعل من ابرزها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وصعوبة الحصول على اعانات عدلية لان اغلب الضحايا من مستوى اقتصادي واجتماعي محدود ولا قدرة لهن على تعيين محامين، ورفض المصالح المعنية اصدار قرارات حماية لفائدة النساء المعرضات للتهديد بالقتل وهذا الرفض يضعف من عملية التعهد بالضحايا.

كما تشمل هذه الصعوبات التراخي في تطبيق إجراءات الحماية، والتي تتضمن أساسا إبعاد القائم بالعنف عن محل الزوجية ومنعه من التعرض للضحية في مقر سكناها أو عملها، حيث يبقى هذا الإجراء غير كاف بالمرة، وما يحصل في الواقع، أنه في غالب الأحيان، يُطلب من الزوج أن يُوقّع على تعهّد في مركز الأمن بعدم التعرض لها وعمليا لا توجد أية آلية للتأكد من أنه التزم بذلك وهذا ما حصل في معظم حالات القتل، إذ يعود المعتدي إلى مقر سكن الضحية أو إلى محل الزوجية للانتقام منها وقتلها لأنها رفعت شكوى ضده بالعنف أو طالبت بالطلاق، وفق نفس الدراسة.

وأوصت الدراسة بأهمية مضاعفة جهود توعية وتحسيس الهياكل المعنية بأهمية تفعيل النصوص القانونية وتبسيط الاجراءات الإدارية لتيسير شروط التعهد بحالات العنف المسلط على النساء والتفكير سويّا في الوسائل الفعلية الواجب اللجوء إليها للحد من انتشار هذه الظاهرة والعمل على تغيير العقلية الذكورية في المجتمع وضرورة القطع مع النظرة الدونية للمرأة والتي تطبع مع ثقافة العنف وتيسير إدماج المعتدين في محيط يحترم حقوق النساء والفتيات.


كما أوصت الدراسة باقرار مجموعة من الإجراءات التي تسهل تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة خاصة إقرار وجوبية الإعانة العدلية وتفعيل الفصول القانونية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بمطلب الحماية والتأكيد على ضرورة البت فيه بشكل أسرع.



Dans la même catégorie